الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٣وإن اشتري منه علي حساب الجري بكذا وكذا جريا، فلهما أن ينقضا مثل هذا.
قال محمد بن المسيح: إذا باع رجل لرجل حبا في صبه علي مكوكين بدرهم، أو اشتري منه عشرة أجربه من صبه علي جري بخمسة دراهم، ووقفا علي الصبه ووزن المشتري الدراهم أو لم يزن، إلا أنهما تقاطعا علي الثمن، فأري إذا اشتري عشرة أجربه أن ذلك ثابت، إذا رأيا الحب.
وإن قال: قد اشتريت منك هذه الصبه علي مكوكين بدرهم، فليس يثبت له إلا المكوكان.
قال أبو الحواري: قال نهان: إذا اشتري منه هذه الصبه علي مكوك بدرهم ثبت، إلا أن يخرج باطنه خلاف ما ظهر منه أجود أو أورادا.
وقول: إن هذا بيع منتقض.
واختلف فيذلك موسي بن علي والأزهر بن علي ـ رحمهم الله ـ فقال موسي ابن علي: يثبت عليهما ما اتفاق عليه.
وقال الأزهر: لا يثبت علي المشتري إلا ما كال له، أو وزن له من دراهمه إذا لم يخرج الأسفل خلاف الأعلي، وإذا أخرج السفل متغيرا عن الأعلي، ورد عليه بقية دراهمه.
وقيل: إن خرج أسفل الصبة أشرف من الأعلي، فليس للبائع نقض والنقض للمشتري.