منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٤

وإن خرج الأسفل أخير من الأعلي، فالنقض للبائع دون المشتري.

وفي بعض القول: في هذا كله النقض لهما جميعا، علي أي الوجوه، كان نقض البائع أو المشتري.

وكذلك القول في كيس القطن وكبة الغزل، وما أشبه ذلك، من التمر والثياب، وجميع ما يباع علي ما بينا.

وكذلك إن قال: أنا أبايعك هذه الصبة إلا عشرة أجرية، أو هذه الأرض إلا عشرة أذرع، أو هذا البستان إلا ثلاث نخلات، فهذا كله لا يثبت، لأنه استثناء معلوم من مجهول.

وإن قال: أبايعك هذه الصبة إلا عشرها أو ربعها، أو أقل أو أكثر منها فهو ثابت.

وكذلك الأرض والنخل، إذا قال: أبايعك هذه الأرض إلا هذه الجلبة، أو أبايعك هذه النخلة إلا هذه الثلاث النخلات، فهذا كله جائز إن شاء الله.

وقيل: من اشتري صبره طعام بغير كيل، جاز ذلك بإجماع الأمة، وصبره الطعام: المجموع

وقيل: الصبارة: أوراق مثل الكراسة.

فإن قال المشتري لصاحب الصبارة: قد أخذتها منك بكذا أو كذا قفيزا،