الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٥علي أن ما زاد هو لي، وما نقص فعلي فهذا لا يجوز، لأنه ضرب من المخاطرة المنهي عنها.
وأما بيع الزرع المجموع، مثل القبعة بحب، فجائز إذا كان كله ظاهرا يراه البائع والمشتري، وكان يدا بيد.
وعن الشيخ أبي الحسن البسياني ـ رحمة الله ـ في رجل اشتري من رجل عشرة أجرية حب، بعشرين درهما، ثم أتي به إلى ظرف فقال له: هذا فيه عشرة أجرية حب، فصدقه وقبل ذلك، فهذا لا يثبت حتي يكيله أو يقول: أنه كاله له، فيصدقه، وعلي غير هذا لا يثبت، ولا يبرأ الرجل من الدراهم، لأن عليه أن يكيل له عشرة أجرية، كما اشتري منه ليس له أن يعطيه جزافا عن كيل معلوم، والله أعلم .. وبه التوفيق ..
٥٬٦١٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.