الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٤القول العاشر
في بيع النداء والمنادي
وقيل في رجل أعطي رجلا مناديا ثوبا وقال له: إن وصل ثمنه عشرة دراهم فعلي لد دانق، وإن بلغ أقل، فليس علي لك شئ، قال: قد استعمله في مجهول وعليه عناؤه.
وإن قال له: بع هذا الثوب بعشرة دراهم ولك دانق، فإن بلغ أقل أو أكثر فليس له عليه شئ.
وإن دفع إلى المنادي شيئا ليبيعه له، وشرط عليه إن أخرج ما أحب من الثمن، أو ما أرضي، وإلا ليس لك علي شئ، فذلك ثابت في الحكم علي المنادي.
وأما بعض فليس يجب أن يذهب عناء الأجير علي كل حال إذا عنا.
وإن قال له: بع هذا الثوب بعشرة دراهم وما زاد فهو لك، فما زاد علي العشرة فهو للمنادي، وله أيضا عناؤه؛ لأن ما زاد علي العشرة وجب له بالاقرار، إذا كان ممن يبيع بالأجرة.
وقيل في المنادي ببيع الثوب، والمشتري يعلم أنه لغيره: إن المشتري بالخيار، إن شاء سلم ثمن الثوب إلى رب الثوب، وإن شاء سلم إلى المنادي.
وعن أبي عبد الله، في رجل نادي علي مال رجل، فيمين يزيد في يوم الجمعة