الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٨وقول: لا شئ له في الحكم وأما في الفتيا فلا نحب أن يذهب عناؤه.
فإن قال له: بع هذا الثوب بعشر ثمنه أو ثلث ثمنه، فذلك أيضا مجهول وله أجر مثله.
وقول: إن ذلك جائز وثابت.
وفي موضع أخر عن أبي سعيد -رضي الله عنه- وإن قال له: إن بعت لي هذا الثوب بعشرة دراهم، فلك علي درهم، أو فأجرك علي درهم، فهذا جائز، فإن لم يبعه، فليس له شئ.
فإن قال له: بع هذا الثوب بعشرة دراهم، وأجرك علي درهم، فكل هذا ثابت.
وإن باع بما شرط عليه، كان له أجره ثابتا، وإن لم يبع فلا شئ عليه.
وإن قال: بع هذا الثوب بثلثه، أو لك ثلثة فقول: إن ذلك جائز وثابت.
وقول: لا يثبت ذلك إلا بالمتاممة؛ لأن الثوب يتلف ويذهب عناؤه.
وقيل: بيع المزايدة مكروه، إلا في الميراث الغنيمة والعبيد، وما لا يعرف قيمته فيمن يزدي، والله أعلم ..
فصل
وقيل: المنادي للحاكم علي أموال اليتامي والأغياب، لا يكون إلا ثقه مأمونا؛ لأن ذلك شعبة من أحكامه.