الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٠فإذا علم أن الحاكم بالعدل الآمر بالبيع، جاز له الشراء، ويسلم الثمن إلى الحاكم، إذا كان لا يحكم إلا بالعدل، ولا يعلم فيه خيانة، ولا خلافا لحكم المسلمين ..
والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬٦٣٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.