منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٠

فإذا علم أن الحاكم بالعدل الآمر بالبيع، جاز له الشراء، ويسلم الثمن إلى الحاكم، إذا كان لا يحكم إلا بالعدل، ولا يعلم فيه خيانة، ولا خلافا لحكم المسلمين ..

والله أعلم. وبه التوفيق.