منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦١

القول الحادي عشر

في ضروب شتي من البيوع

وقيل في رجل يبيع شيئا له، فطلب إليه ثمانية دراهم، ثم لقيه رجل فقال: تبيع بعشرة .. ؟

قال: لا، ونيته أن يبيع بذلك، فيكره له ذلك، إلا أن يقدم نية، أنه إن لم تكن إلا ذلك، فإنه يبيع فلا بأس عليه.

وكذلك إن قال له: بع بكذا فقال: لا ابيع بذلك، ثم بدا له أن يبيع فلا بأس. ويستغفر ربه، ولا يعود لمقالته.

وقيل في رجل، أراد شراء متاع، فجعل يماكس البائع، ويطلب منه حط شئ من الثمن، وهو يعلم أنه يساوي ما يقول البائع أو أكثر، فلا ينبغي لهذا أن يفعل هذا.

وقيل فيرجل، كان يكذب فيالبيع والشراء، فيربح ربحا كثيرا، فقيل له: إن ذلك لا يحل، فندم وتاب، ولم يعلم أن الذي يربح يجب عليه رده إلى أربابه، أو بتصدق به، ومات علي تلك الحال.

قال أبو عبد الله: فينبغي أن يرد الربح الذي جاء بالكذب علي أربابه، فإن لم يعرفوا تصدق به علي الفقراء، فإن لم يتصدق به خيف عليه من الهلاك.

وسئل هاشم ـ رحمة الله ـ عن رجل لقي رجلا فقال له: ما حاجتك .. ؟