منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٤

فصل

وقيل: لا يجوز البيع في الليل إلا علي شئ معروف، يسرقه البائع والمشتري من الأصول، كالنخلة والقطعة.

وقول: إن أجازه البائع والمشتري جاز.

وقيل: لا ينبغي بيع المصحف، إلا أن يخلفه رجل عليه دين، فيباع في دينه وقيل في رجل له عشرون شاة، يبيع سمادها كل شهر بدرهم، فلا يصلح وهو حرام.

قيل: إن أردت أن تشتري سلعة، أنت أبصر فيا من صاحبها، وتعلم أنها أكثر ثمنا مما ساومك، فانصح له، فإن ذلك من مروءة الإسلام.

ومن اقترض من رجل جري بر، فقومه بعشرة دراهم، ثم رجع صاحب الحق يطلب الجري

قال: البيع جائز، ويروي عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال(1): ويل لتجار أمتي من ولا والله وبلا والله، وويل لصناع أمتي من غد أو بعد غد، والله أعلم، وبه التوفيق ..

(1) - روي أحمد ابن ماجه عن أبي هريرة: أكذب الناس الصواغون والصباغون.