الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٨ومن باع جرابا أو ثوبا، نصفه بنقد ونصفه بنسيئة، فعن أبي عبد الله: أنه لا بأس بذلك.
وقول: أنه منتقض وجوازه أحب إلى.
وفى رجل اشتري من رجل متاعا بألف درهم إلى خمسة أشهر، ثم أحتاج البائع إلى متاع، كان عند المشتري. فاشتري بالنقد، ولم يعطه الثمن. فليس للمشتري الأخير أن يحبس على البائع الأخير. وهو المشتري ثمن ما باع له به. ولا له أن يتعجل ثمن البيع الأول، ويقبضه قبل مدته.
وعن أبي الحواري ـ رحمة الله ـ فى الرجل يبيع الثوب أو الشاه، نصف الثمن نقدا ونصفة نسيئة: إن ذلك لا يجوز،
وأن باع نصف البضاعة بحب أو تمر، ونصفها بدارهم، جاز إذا كان نقدا. وبعض كره هذا البيع ولم يفسده.
وقول: إن هذا البيع منتقض، لأنه أدخل شرطين فى بيع واحد،.
وأما إن بايعه هذه السلعة بعشرة دراهم، نصف العشرة نقدا، ونصفها نسيئة.
فقول: إن ذلك جائز.
وقول: إنه لا يجوز.
وإن بايعه هذه السعلة بعشرة دراهم، وجري حب إلى أجل، فذلك فيه الاختلاف أيضا.