الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٠واختلف أهل العلم فى الذي باع جرابا، نصفه بعشرة دراهم نقداً، ونصفه بعشرة دراهم نسيئة، فقال موسي بن على: مكروه وليس بفاسد.
وقال محمد بن محبوب: إن البيع فاسد، لأنه لا يعلم ما باع بالنسيئة، ولا ما باع بالنقد.
وقال أبو المؤثر ـ رحمه الله ـ: البيع تام.
وفى رجل باع لرجل متاعا، بألف درهم، إلى خمسة أشهر. فقال له رجل: خذ مني ثماني مائة درهم نقدا، واجعل لي تلك الألف قال: لا يستقيم هذا ولا يجوز.
وكرهوا بيع السلعة إلى أن يخرج المشتري إلى بلد معروف، أو إلى مكة، أو إلى أن يصل إلى البيت، أو إلى السوق، أو نحو هذا من اللفظ. أثبتوه إذا لم يطلب أحدهما نقضه، لأن هذا تدخله الجهالة، لأنه لا يدري أيخرج أم لا يخرج؟ ويرجع أم لا يرجع؟
وإن قال: إلى أن أبيع السلعة، فذلك لا يثبت.
وعن أبي عبد الله ـ رحمة الله تعالي ـ فيمن باع متاعا إلى أيام: إن ذلك جائز. وهو ثلاثة أيام وكذلك السلف.
وإن باع إلى الأيام، فهو منتقض، لأن الأيام الدهر.
وقول: إن الأيام سبعة أيام.