الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧١وأما البيع إلى الصيف وإلى القيظ، فمختلف فيه.
فقول: البيع ثابت، إلا أن يتناقضاه.
وقول: لا يثبت حتي يقتامما، لأنه أجل مجهول.
واختلف أيضا إذا مات أحدهما قبل المقاممة على بيناه.
ومن باع متاعا فى شهر رمضان إلى شهر رمضان آخر. وسماه المقبل، فأراه جائزاً.
وكذلك الأجل إلى الأضحي والفطر، لأنه معلوم إذا سماه المقبل.
ومن باع إلى الذرة أو الصيف أو القيظ أو الربيع، فمحله وقت ما يعرف أن ذلك قد كان.
فإن قال: إلى شهر كذا، فهذا إلى أول ذلك الشهر.
وإن قال إلى ربيع أو إلى جمادي، فذلك ضعيف، لأنهما ربيعان وجماديان ولهما النقض.
ومن سمي فى آجال السلف أو البيوع، إلى الحصاد أو الدرس أو إلى الأخذ أو العطاء أو إلى الرزق، فكل هذا فاسد، لأنه لا يعرف وقت هذا ومتي يكون.
وكذلك إلى النيروز أو المهرجان أو إلى الشقاء، فهذا فاسد، لأنه لا يعرف وغلى النيروز والمهرجان، فهو جائز، لأنه معروف.
وإن باع إلى قدوم الحاج أو صوم النصارى، فهذا لا يعرف، لأنه يتقدم ويتأخر.