منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٧٤

القول الرابع عشر

فى المكيل والموزون والكيل والوزن.

قال أبو عبد الله ـ رضي الله عنه ـ عن المكيال والميزان على من كان عليه سلف أو دين، حتي يوفي صاحبه.

وكذلك البائع للطعام، عليه المكيال الميزان، حتي يزن أو يكيل المشتري ويدفعه إليه.

وكذلك قالوا: من اكتري جمالا يحمل له شيئا، على حساب وزن البهار بكذا وكذا درهما. فعلي المكتري القفان، أو الميزان، حتي يزن، أو يكيل ما يحمل له.

وقيل إن كراء المكيال والوزان على البائع، وكذلك الدلال.

وقيل: الكيل على البائع، والوزن على المشتري.

ويكره للرجل أن يكيل لنفسه ولو أمره البائع.

وفى قول الله تعالي: " فأوف لنا الكيل " دلالة على أن الكيل على البائع ولو بأجر. وأما صفة الكيل الشرعي قال أبو زياد عن هاشم عن بشير: فى كيل الحب يغمز غمزة رفيقة ثم يجلب عليه، ولا ينقضا نفضا.