الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٥وقال الربيع: سألت ابن سيرين عن الكيل. فقال: ويل للمطففين حتي ختمها ثم أعادها ثلاث مرات. قال: وسألت قتادة. فقال: إن كانت الأرض واحدة، فأحب أن يكون الكيل واحدا.
وإن اختلف الأرضان أو الصاعان. فلكل أرض كيلها وصاعها.
ولا يجوز لواحد اتخاذ مكيالين زائد وناقص، ليأخذ بالزائد ويعطي بالناقص وإن كان يوفي الكيل وكذلك الوزن وجائز البيع على شرط كيل موصوف.
وإن لم يكن فى الكيل شرط معروف، فجائز على حكم كيل أهل البلد.
وإن كان المشتري غريبا، لا يعرف كيل أهل البلد، ولا أخبره البائع بكيل أهل البلد، ثم بايعه بلا غمز، جاز ذلك.
والأحسن: أن تقتفي سنة أهل البلد فى الكيل الذي عليه عمل الناس، إلا أن يتشارطا على غير ذلك بكيل معروف فلا بأس.
وعلى البائع أن يكيل للمشتري، ويعلم البائع المشتري أنه ليس على المشتري كيل فإن أعلمه، ورغب المشتري أن يكيل لنفسه، فجائز.
وإذا كان للبلد مكيال معروف، ووقوع البيع على كذا وكذا مكوك فلا يكون إلا على مكيال البلد، إلا أن يكون مكيالهم فاحشا، خارجا عن العدل فى المكيال والكيل.