الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨١ومن اشتري أوزانا أو مكيالا من عند غير ثقة، فلا يجوز له استعمال ذلك، حتي يعلم صحته، إلا أن يكون الذي يبيع الأوزان متعارفا عند الجميع: أن أوزانه التي يبيعها لا تزيد ولا تنقص عن أوزان أهل البلد التي يتعاملون بها. فيجوز أن يبيع بها ويشتري.
ومن حسب لقوم حسابا وغلط فيه، فإنه يعرف الذين حسب لهم أنه غلط ويجزي ذلك. ولا ضمان عليه ـ إن شاء الله. والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬٦٥٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.