منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٨٥

وقول: يتم الصرف إذا كان الفاسد أقل من الربع، ويكونان شريكين في الصرف.

وقول: إذا كان الفاسد أقل من النصف ثم الصرف، ويكونان شريكين في النصف بقدر الفاسد.

وقول: يتم الصرف ما لم يكن الفاسد أكثر من النصف فإذا كان أكثر من النصف بطل كله، ويجرعان يتصارفان.

وقول: لو كان أكثر من النصف فهو تام ويكون شريكة بقدر الفاسد فما قيل.

ومن كان له حصة في دينار، أو حلي أو شئ من الفضة أو الذهب، فلا يجوز له بيعها بالصرف إلا علي شريكه، أو يبيع هو وشركاؤه معا يدا بيد.

وأما إن اشتري حصته بالصرف من ذلك، لم يجز.

وبيع الذهب والفضة بالطعام لا يجوز بنقد ولا نسيئة؛ لأن الذهب والفضة أثمان الأشياء، وليس الأشياء هي ثمن الذهب والفضة، وتقول: بعت هذا جري الحب بدينار، ولا تقول: بعت الدينار بهذا الحب.

والصرف الصحيح: هو أن يدفع الرجل للرجل الدينار ويزن له الآخر الدراهم يدا بيد؛ بعد معرفتهما بالدينار والدرهم، ولا يجوز الخيار في الصرف ولو ساعة.

وكذلك السلف لا يجوز فيه الخيار، وبيع صوغ الذهب والدنانير جزافا بدراهم موزونة معلومة جائز، إذا علم المتبايعان ما تبايعا عليه.