منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٨٦

ولا بأس أن يقتضي من له دنانير عنها دراهم، بقيمة ذلك اليوم.

وكذلك من له دراهم أن يقتضي عنها دنانر، بصرف ذلك اليوم، في بعض القوم.

ولا بأس في صرف الدراهم بالفلوس نظرة، علي قول من يري الفلوس من العروض.

وعلي قول من يجعل الفلوس من النقود، فلا يجيز ذلك، إلا يدا بيد.

ومن باع ذهبا وشرط أنه ذهب زنجي، فظهر غيرها شرط، فالبيع منتقض وإن ادعي أحدهما الشرط بخلاف اللون، فالبيع ثابت، والشرط باطل إلا أن يصح ذلك.

وقول: لا يثبت، والقول الأول أكثر.

ومن اشتري مثقال ذهب بعشرة دراهم، فأعطاه خمسة دراهم، ودفع له طعاما بخمسة، فهذا لا يجوز في الصرف، إلا أن يكون من طريق المبادلة والجميع حاضر أو يكون لكل صنف ثمن معلوم.

والقول في الصرف كثيرا، وهذا ما اختصرناه منه، وسيأتي منه شئ في باب النقود، إن شاء الله تعالي.