الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩١القول السابع عشر
في بيع الأرض
وقيل في رجل باع لرجل أرضا، وعرف بقيمتها علي أن الرمح بكذا وكذا ولم يعرفا كم قدر الرمح، ولا كم فيها من رمح، ثم اراد أحدهما، نقض لجهله بقياسها.
والذي يخرج من القول في ذلك: أنه إذا عرفها، وعرف حدودها، وعرف الرحم الذي به شرط البيع، ولم يجهل إلا قياسها من قلة أو كثر، فإنه يخرج في ذلك اختلاف في اتمام ذلك ونقضه والنقض أولي.
وقيل في رجل، باع لرجل أرضا، وقد كانت تشرب من بئر البسائع أنه، لا يثبت علي البائع شربها، إذا لم يشترط عند البيع لا شربا، ولا يحكم علي البائع لها شرب بالثمن.
ومن باع أرضا فيها نخلة، أو نخلات، أو شئ من الأشجار ذوات السرق واستثنائها ولم يستئن لها شيئا من الأرض، وطلب أن يخرج لها صلاحا وساقية واحتج صاحب الأرض: أنه قد بايعني هذه الأرض بجميع ما استحقت، ولم يشترط للنخل والشجر صلاحا، فالبيع منتقض، ويرد كل واحد منهما علي صاحبه ما أخذ منه، إلا أن يتفقا علي شئ، فذلك إليهما.
وإن باع صاحب النخل أو الشجر، نخلة أو شجرة لآخر، قبل أن يطلب