الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٠وإن نسب له، وقال: وحدها أرض فلان، وهما لا يعرفان الحد، فهذا أيضا مجهول، وقد مضي القول في بيع المجهول.
وإن بايعه كل أرض له في هذه الأرض، ولم ينقضا علي بعضهما البعض فمعي أنهما إذا كانا جاهلين فيما تابعا، أو في شئ من حدوده، فهو بيع مجهول، وقد مضي القول في هذا.
وأما الهبة في المجهول، فإن تتامما عليها فأرجو أن يسع، وإن رجع الواهب، كان له الرجعة بالجهالة.
ومن باع لرجل قطعة من أرضه، ولم يشترطا لها مسقي، وكان في الأول ارض كلها تشرب من موضع، فعلي البائع أن يسلم المشتري مسقي إلى أرضه، علي ما كانت تشرب في الأول.
وإن اختلفا ففي نقض هذا البيع اختلاف.
قول: يثبت البيع، ويثبت المسقي علي ما كان في الأول.
وقول: ينتقض البيع إذا اختلفا.
وفي رجل باع لرجل بستانا في منزله، وكان البائع يدخل في هذا البستان إلى منزله، هل له أن يقطع تلك الطريق، ويخرج له طريقا إلى طريق جائز، والي موضع ليس فيه ضرر علي المشتري .. ؟
قال: معي أن له ذلك، ما لم يكن علي المشتري في ذلك مضرة فإن كان علي المشتري في ذلك مضرة، كان فيه الاختلاف.