الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٢فالبيع منتقض، وإن كان المشتري قد علم به، ولم يعلم البائع، فقد خان ولا يحل له ذلك، فالبيع فاسد.
وإن كان كنزا جاهليا، فهو لمن وجده، وإن كان اسلاميا وكان في درا، فهو لمشتريها.
والكنز لقطة لا للبائع ولا المشتري، إلا من يثبت له بأمر صحيح.
ومن باع أرضا، أو أوصي بها لغيره، وفي الأرض نخل، أو شئ من الشجر مثل السدر أو غير، فإنما يقع البيع أو الوصية علي الأرض وحدها، حتي يقول وبما فيها.
وإن قال: قد بعت له، أو أوصيت له بهذه القطعة، فإنها تثبت له بما فيها من نخل أو شجر ولو لم يقل: وبما فيها.
وكذلك البستان قائما يثبت بما فيه، من نخل وشجر، وأثبت ذلك أن يقول، بما فيه .. والله أعلم .. وبه التوفيق.
٥٬٦٧٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.