الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٧وعليه اخراجه من أرض البائع، إلا أن يكون شئ من الصرم قد حمل، فإنه يترك لصاحب النخلة الوقعية.
قال أبو الحواري ـ رحمة الله ـ من اشتري نخلة ثم انتقض البيع، فليس علي من أكل ثمرة النخلة بالشراء رد الثمرة؛ لأنه غير مغتصب لها، وإنما أكلها بسبب البيع.
ومن كتاب بيان الشرع:
وفي رجل باع نخلة، وشرط علي المشتري ثمرتها حياته فلما مات احتج الورثة أن النخلة لهالكهم فقال: إن هذا شرط مجهول والبيع منتقض.
وقيل: إن ثابت، إذا كان شرطا حلالا غير حرام.
ومن باع قلة نخلة علي ساقية، لم يكن له إلا القلة بعينها، ولو صح أنها كانت نخلة.
ومن باع لرجل نخلا، ولم يذكر بما تستحق من الأرض عند البيع، فقيل: إن له ذلك في نظر العدول، من أهل العلم.
وقيل: من اشتري نخلة، فله أرضها، إذا اشتراها بجميع حقوقها، وإن بايعة النخلة بلا أرض، قال قوم: تكون وقيعة، ومنهم من نقض البيع.
وقال آخرون: البيع جائز، ويقطع جذوعها، ويحملها من أرض البائع إلى ارض المشتري، وما كان الصرم ثابتا في جذعها، فهو لصاحب النخلة وما كان في الأرض بائنا عن النخلة ـ خ ـ: الجذع، فهو لصاحب الأرض إذا لم يشترها بأرضها.