الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٨فإن اشتراها بأرضها أو بجميع حقوقها، فما كان من صرم في وقت البيع، قد نضج للقلع، فهو للبائع حتي يشترطه المشتري، وما كان صغيرا، فهو تبع للنخلة.
وأما الذي له نحل لي ساقية غير جائز، باعها علي آخر، وأراد المشتري أن يأخذ الأرض التي بينهن، فليس له ذلك، وإنما لكل نخلة ثلاثة أذرع، إذا لم تكن علي ساقية جائز.
وإن كانت نخلة علي ساقية جائز، ونخلة أخري علي الجانب الأخر، لم تقايسها لكلل واحدة بنصف الساقية، وإن كانتا علي ساقية غير جائز تقايستا.
ومن اشتري نخلة وفي قياسها صرم غير مدرك، قال: الصرم ليس بحجة وهو داخل في قياس النخلة، وإن كان مدركا، كان القياس بين النخلة والصرم البالغ .. والله أعلم، وبه التوفيق.
٥٬٦٨٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.