الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٩القول العشرون
في بيع الصرم والشجر أيضا
وقيل فيمن باع لرجل صرما، وتركه تحت أمهاته إلى أن يحمل، فالبيع فاسد لأنه زاد الصرم بعد البيع، واقصي ترك مدة الصرم أربعون يوما، علي ما جاء به الثر، وأما الشجر فأقل.
ومن اشتري نخلة، وفي قياسها صرم غير مدرك، قال: الصرم ليس بحجة وهو داخل في قياس النخلة، فإن كان مدركا، كان القياس من النخلة والصرم البائع.
وفي رجل اشتري من رجل صرمة، وشرط البائع قلها، والصرم تحت أمهاته أولا أوله، فقال: إن لم يقلعه المشتري من حين ما اشتراه، من قبل أن تبين فيه زيادة، حتي يرجع البائع، كان له، وإن رجع المشتري كان له.
وإن ماتت الصرمة، أو قلعت قبل أن يقبضها المشتري، فهي من مال البائع، إلا أن يقول البائع للمشتري، أقلعها فإن توالي المشتري حتي سرقت الصرمة أو ماتت، فهي من مال المشتري، إذا كان المشتري يقدر علي قلعها، ولم يمنعه البائع.
وقيل: إنه لا نقض حدهما، إلا أن تزيد الصرمة وتبين زيادتها فيكون هناك النقض.