الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١١٠فإن كانت في حد النقض ثم تلفت، فهي من مال البائع، وإن لم يحل بين المشتري وقبضها، فإن كان البيع في حال التمام، نهي من مال المشتري، إذا أمره البائع يقبضها، وكان علي قدرة من إخراجها.
واختلفوا في اخراجها وقلعها.
قال بعض: هو علي المشتري.
وبعض بقول: هو علي البائع، وقال: يحوز قياض فسلة بلعق نفسه فرض إذا وقفا عليهما وعرفاهما.
وكذلك العطية، يعطي فسلة فرض بهذا، ويعطي هذا نسلة بسلق لهذا، فأما القرض فلا، لأن فيه التفاضل والزيادة، ولا يحتاجان إلى يد بيد، وقد يحوز فسلتان في موضعهما بفسلة في موضعها، وكذلك نخلتان بنخله، لأن ذلك هو اليد في موضعه، وليس الأصول مما تقع عليه اليد باليد.
ومن باع فسلة فرض بفسلة بلعق، ولم يقف عليهما، أو وقفا علي أحدهما، فهذا بيع لا يثبت إلا بالتاممة.
وقيل في رجل، باع أرضا فيها نخلة تحتها صرم مدرك، وغير مدرك، واشترط النخلة وقيعة، ولم يذكر الصرم، فقيل: ما كان من الصرم مدركا، فهو للبائع حتي يشترطه المشتري، وغير المدرك للمشتري حتي يشترطه البائع.
وفي نخلة وقيعة، في ارض رجل، وتحتها صرم، فما كان من الصرم في الأرض.