منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١١١

فهو لصاحب الأرض، ويخرج عن النخلة، وما كان في جذع النخلة، فحكمة منها ولها، ولا يزال ويخرج عن الأرض بحدوثه عندي وعلي قالع الصرم ومقور الشجر والبصل، أن يرد في الأرض ترابا مثل ما أخذ منها، ولو كان مما لا يصلح إخراجه إلا بالتراب، والله أعلم ..

فصل

وعن أبي علي إلى أبلي مروان ـ رحمهما الله ـ في باع لرجل سدره أو قرطه فعلي البائع أن يوصل المشتري إلى جناها، ويجعل لثمرتها مسقطا في الأرض، حتي لا تضيع ثمرتها والمسقط للبائع.

وقال أبو المؤثر، فيمن اشتري شجرة، فلما قطعها ظهر في داخلها عيب: إنه لا نقض في البيع، فهي لازمة للمشتري.

وقول: ينتقض البيع، إلا أن يكون يمكن أن يحدث العيب بعد البيع، فلا نقض فيه، وإذا انتقض البيع، كان القاطع للبائع ما نقض من قيمتها قائمة عائبة عن عائبة مقطوعة، فعليه ما نقص.

وإذا قال البائع: إنما باع الخشب وقال المشتري: اشتريت للاستبقاء، فهذا بيع منتقض، ويرد البائع الثمن علي المشتري، ويكون الخشب للبائع، إن كان قد وقعت أو قطعت، فإن كان الخشب قد تلف، وذهب في يد المشتري رد القيمة علي البائع.