الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١١٢وإن كان المشتري قد اثمر منها شيئا، لم يكن علي المشتري رد الغلة علي البائع لأنه ضامن لها.
وعن أبي محمد: ومن اشتري شجرة لقطعها، فإنما له الظاهر منها، وأما ما كان في الأرض فلصاحبها.
ون اشتري بيتا فيه شجرة، علي أنه تقطع علي المشتري، فإن البيع والشرط ثابت، وإن كان الشرط علي أن يقورها ويخرجها بالقورة، فإن البيع منتقض، لأن القورة مجهولة، من قبل صغرها وكبرها، والله أعلم .. وبه التوفيق.
٥٬٦٨٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.