منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١١٢

وإن كان المشتري قد اثمر منها شيئا، لم يكن علي المشتري رد الغلة علي البائع لأنه ضامن لها.

وعن أبي محمد: ومن اشتري شجرة لقطعها، فإنما له الظاهر منها، وأما ما كان في الأرض فلصاحبها.

ون اشتري بيتا فيه شجرة، علي أنه تقطع علي المشتري، فإن البيع والشرط ثابت، وإن كان الشرط علي أن يقورها ويخرجها بالقورة، فإن البيع منتقض، لأن القورة مجهولة، من قبل صغرها وكبرها، والله أعلم .. وبه التوفيق.