منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١١٤

وقال بعض فقهاء قومنا انه اذا باع الثمرة من قبل داركها او اشترط تركها ان يدعها الى ان يتموها ان البيع ثابت فان طالبه باخراجها من ماله كان له ذلك

وان تركه وتركها فى ماته ولم يكن بينهما أساس مع البيع ان يشتريها الى وقت دراكها

وذهب من ذهب ممن قال بذتك: أنة إذا أم يشترط تركها فى موضعها

وبعض قال: ذلك منتقض ضعيف؛ ما لم يقع به الشرط وجدنا هذا القول عن محمد بن جعفر، فيما القة.

ومن ذهب الى هذا المذهب، على هذه النيه؛ نولم يقصد الثمرة بسبب هذا الشرط فارجو ان لا يبلغ فى ذلك الى ربا ولا الى حرام

ومن لبس الحق بالباطل؛ واظهو الخداع فى البيع والربا؛ كان له ما نوى والله ساله عما قصد إليه وقد قال الله تعالى (واعلموا ان الله يعلم ما فى انفسكم فاحذروه)

وأجازوا بيع الشعير فى سنبلة؛ ولم يجيزوا بيع البر فى سنبلة

واما الذرة فاذا كان يبين من الحبة نصفا او اكثر؛ فجائز بيعة فى سنبلة واذا ادرك بعض الكرامة؛ ولم يدرك بعضها؛ فجائز طناؤها

واما اذا كان كرم بعضة فية مدرك وبعض لم يدرك منه شئ؛ فهو بمنزلة النخل اذا ادرك بعضها؛ ولم يدرك البعض؛ فجائز طناء المدرك منة.