منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١١٥

ومن باع ثمرة نخل خلالا، فلا زكاه فيها.

وقال أبو عبد الله: إن من أطني أترجا، أو ذكرا، أ وشيئا مجملا مما يزيد، فهو فاسد علي البائع والمشتري، فإن أمكن المشتري رده رده، وإن لم يمكنه رد الزيادة والربح الذي جاء منه.

وإن خسر المشتري فعلي البائع أن يرد علي المشتري بقدر ما خسر، ويجزيهم الاستغفار.

وكذلك القول في الجزر، إذا بايعه قطعة جزر، ولا ينظر إلى عروقه.

وقول: إن الجزر يلزم قيمة ما أخذ منه بالبيع، وما لم يأخذه، فله فيه الرجعة. وبيبع الأترنج والرمان، وكل شئ من الثمار، مما يزيد فاسد إذا أطناه علي أن له ما يخرج من ثمرة تلك الشجرة، في ذلك الوقت، إلا أن يأخذ ذلك الذي ظهر بعينه، علي أن يقطعه.

فإن أجاز له البائع أن يتركه إلى وقت أخر، فلا بأس.

وقيل: إن البائع في ذلك بالخيار، إن شاء أتم، وإن شاء نقضه بعد الزيادة وكذلك المشتري.

ومن أطني ثمرة من الأترنج والتين والعنب وأشباهه، فزاد بعد الشراء ولم يشترط قطة من حينه، فذلك فاسد بيعه.

وأجاز أبو سعيد المرجلين، يقطعان ثمر النخلة، ويدفع المطني الدراهم قرضا أو وديعة، ولم يعقد البيع.