الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١١٦فإذا أدركت النخل اتفاق علي الطعناء، وترافعا، وقال: لم يبن في ذلك فساد.
وأما بيع السكر والقت والعظلم إذا بلغ، ووقف عن الزيادة، ودخله المشتري وابصره، وأحاط به واعترف بمعرفته، فهو ثابت جائز عليه، ولا رجعة له بعد اعترافه وليس هذا من الغرر، كالجزر وأشباهه، وأما إذا ادعي المشتري الجهالة ولم يعترف بالمعرفة، فالقول قوله مع يمنه: إنه جاهل فيه والله أعلم وبه وتوفيق ..
٥٬٦٨٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.