منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١١٨

ومن أطني ثمرة من التين والعنب والأترنج، فزاد بعد ما اشتراه المشتري، ولم يشترط قطعة من حينه، فذلك فاسد بيعه قيل: فما بال النخلة تطني وقد أزهت ثم تزيد فتكون رطبا تمرا.؟ قال: النخلة قد جاء فيها الأثر.

ومن أراد أن يطني نخلة، وهو يعلم أنها مقلحة أو مقرفدة، فهو عيب، لأنه خارج من معني الحمال، وكذلك القلح عيب في النخلة.

ومن أطني نخلة، وأبصرها من الأرض، فلما طلعها، وأراد أن يخرفها، وجد فيها قلحا أو خرسا أو وصومة، وإذا كان الخرس والقلح، يعلم أنه كان قبل الطناء فهذا الطناء منتقض، إن أراد أحدهما نقضه، وإن حدث من بعد الطناء فالطناء تام.

وأما الوصومة، فإن كان لا يعرف من الأرض، فهو عيب، وإن كان يمكن ذلك أن يعرف من الأرض، فذلك ثابت علي المطني، ولا يقبل قوه إذا أنكر أنه لم يعرف الوصومة.

وقيل: إن الخرس والقلح، إذا كان يمكن حدوثه بعد الطناء، فالقول قول المطني مع يمينه، ما يعلم أن ذلك كان في ملكه قبل الطناء، وإن كان لا يمكن، فهو عيب.

وأفضلأوقات طناء ثمرة النخل، إذا صارت إذا انكسر العذق أرطب ولم يحشف.

وقال محبوب: إذا أسود العنب جاز بيعه.

وأما الموز فجائز بيعه، إذا اختفت أفلاجه التي فيه.