الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٥فإنه يكون لرب الماء قيمته، إذا كان على سبيل الأجرة، لأن المثل فى الماء لا يقع عندي، ويختلف.
ويعجبني أن يكون له قيمته يوم سقي به.
وفى موضع ـ فى رجل أراد أن يطني من عند رجل ماء. فقال المطني للمطني: قد أطنيتك كذا وكذا من الماء، من فلج قرية، قد سماها له، من خبورة فلان. فقال المطني: قد قبلت فأرجو أن هذا الطناء ثابت إذا كان بعقد جائز.
ومن أطني من رجل كذا وكذا أثرا من ماء، من بادة معروفة، من فلج معروف، من قرية مسماة، على دور معروف، معلوم عند المطني والمستطني وحضر المستطني على الماء. ثم حدث فى الماء زيادة أو نقصان ففي مثل هذا تدخل الجهالة، إذا نقضا أو أحدهما الطناه.
وإن حدث فى الفلج هدم أو طين. فالخيار فى ذلك للمستطني إن شاء رد الماء على صاحبه. وعليه حساب ما سقي من الزمان، يرده على صاب الماء.
وإن قال صاحب الماء: إن هذا الهدم والطين، كان قبل الطناء فالقول قول صاحب أصل الماء: أنه كان قبل الطناء وعلى المستطني البينة: أنه حدث من بعد.
وأما إذا كسر الفلج من أمه. فإن صلاحه يلزم صاحب الأصل. وكذلك قطع الصفا. وأما شحب الطين، فهو على المستطني.
وأما إذا يبس الماء من الفلج، وقد سقي المستطني ـ ما شاء الله من الزمان.
وبقي بعض المدة، فإن على المستطني حساب ما مضي، ويحط عنه ما بقي من المدة،