منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٢٦

لأن القعادة أجرة وهذا شيء من قبل الله تعالي، لا من هذا ولا من هذا. والجهالة حالة فيه.

وفى فلج أراد أهله أن يطنوا منه خبورة ومساحتها من الأرض أرض الفلج فإن كان الأرض وماء واجتمع جباة الفلج على ذلك. وكان فى ذلك الصلاح للفلج فجائز.

وإن كانت الأرض أصولا، فلا يجوز ذلك إلا برأي جميع أهل الأرض.

وقيل فى الذي يطني ماء من فلج، والفلج يجري فى واد، على ظهر يكسره السيل. وشرط على المطني عمل الظفر. فإذا كان فى سنة البلد أن عمل هذا الظفر على المطني، فهذا الشرط يبطل الطناء، وإن كان على المطني، فهو عليه ولا ينقضه الشرط، وهو على سنه أهل البلد فى ذلك على المطني والمطني، إذا اختلفا فى ذلك. فإن لم يعرف ذلك، فعلي المطني صلاح مائه، لأنه فى ذلك الوقت ماؤه فعليه صلاحه.

ومن أطني ماء طناء صحيحا، فعرض له خوف وخرج من البلد، ولم يسبق بالماء، فهو ثابت حتي تنقض المدة. وخوفه لا يبطل عنه ذلك، والله وأعلم.

فصل

فى الآبار

وعن رجل باع لرجل نصف بئر له. ولم يصح له هذا الشراء. ويكون قسمه أولا؟ فإذا باع له نصف فم البئر وهو سهم من سهمين، بحدود معلومة، يعرفها