الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٧البائع والمشتري، كان البيع جائزا. ولا يجوز على غير هذا منن المجهولات. وإنما يصح البيع، إذا كان معلوما غير مجهول.
فإن اختلفا فقال له البائع: أنت دلوك أكبر من دلوي، وبقرك أقوى من بقري، فإن هذا لا ينقض البيع بعد ثبوته. فإن اتفقا وإلا زجر كل واحد منهما وقتا معلوما، أو زجر كل واحد منهما فى جانب البئر.
ومن باع بئرا، ذكرها ووصفها عند عقد البيع، بخبها، ومصبها، وسواقبها، وطرقها، وعمقها، وغرز مائها، وقليلها، وكثيرها. فإن لم يدها على هذا الصفه، لم يثبت البيع بسبب الجهالة فى البئر وما تستحق.
وكذلك إن باع أرضا، فيها بئر، فباع الأرض ولم يذكر البئر، فلا تدخل فى البئر حتي يذكرها بعينها عند عقد البيع،.
وكذلك قالوا فى الشجرة ذات السوق، إذا بيعت الأرض أو الدار، فيها شجرة من ذوات السوق، فلا تذكر فى البيع، فلا يثبت. والله أعلم.
وقيل: إذا أقر لرجل أو أوصي له بيوم من هذه البئر، لم يكن له من ذلك شيء إلا يوم واد. ثم ليس له غير ذلك، حتي يسمي يوما من كذا وكذا يوما من هذه الطوي. ثم يثبت له على ماسماه وإن اشتري منه يوما أو يومين، أو شيئا من هذا، لم يثبت ذلك، ولا يكون له شيء حتي يسمي بذلك، من يوم من أيام معروفة.
ويوجد عن أبي سعيد ـ فيمن باع طويه، من موضع كذا وكذا. فالطوي تشتمل على ال {ض والبئر، حتي يشترطها البائع.