الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٨وإن قال: بئره من موضع كذا وكذا، فهو كذلك عندي، لأن هذا يشتمل فى اللغة على الأرض والبئر فى التعارف.
وإن تنازعا فى قوله: بعتك طويي أو بئري فقال البائع: إنما أردت بالطوي أو البئر وحدها دون الأرض. وقال المشتري: إنما اشتريت الأرض والبئر. فالقول فى الحكم قول البائع. البيئة على المشتري.
وقول: هو على الأغلب مما تجري به العادة عند الناس، من التسمية فى ذلك الموضع.
ومن باع طويا، ولها أرض، أو شجر موقف لإصلاحها. فهو ثابت لها. ولا يدخل الوقف فى البيع. ولكن يكون لمصالح الطوي، ولو انتقلت من واحد إلى واحد. والله أعلم وبه التوفيق.
٥٬٧٠٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.