الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٩القول الرابع والعشرون
فى بيع المنازل
وقيل فىلذي يبيع الدار وفيها الخشب وغيره. فما كان فيها، فهو له من المبيع إذا كان مبنياً عليه. وما كان مطروحا منها، فهو للبائع حتي يبيعه.
وعن أبي سعيد ـ رحمه الله ـ فيمن باع بيتا، واشترط السكني فيه إلى موته. فقد قيل: إن الشرط باطل، والبيع جائز.
وقول: إن هذا بيع فاسد، لا يجوز فيه شرط مجهول. وهو السكن إلى موت البائع ولا يدري عمره.
وقال بعض: إن الشرط ضعيف.
ونقول: إن هذا بيع منتقض، وإن نقضه أحدهما.
وأما الذي اشتري دارا فيها جرار أو خروس، فذلك لا يقع عليه البيع حتي يشترط المشتري.
وكذلك الحجارة التي ليست ثابته فى البنيان والظفور. وهي بحوز الانتفاع، فلا تدخل فى البيع أيضا، حتي يشترطها المشتري. وما كان لا يصلح للاستعمال، فهو تبع للبيع، حتي يشترطه البائع.
٥٬٧٠١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.