الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣٠وما وجد فى داخل الأرض، من صفر أو حديد، أو غير ذلك، من غير ذوات الأرض، فهو خارج من البيع وأحكامه، لمن كان له، حتي يشترطه فى البيع بعد العلم.
وإن اشتراها، على أن ما خرج من هذا، فهو للبائع. فهذا بيع منتقض، إن نقضاه أو أحدهما وإن تتامما على ذلك، فهو إليهما.
واختلف فى البئر التي الدار.
فقول: أنها للبائع حتي يشترطها المشتري لأنها عماره.
وقول: أنها للمشتري حتي يشترطها البائع، لأنها من ذوات الدار.
ومن المارد به الدار وهذا القول أكثر، لأنه لا يحسن إخراج البئر من الدار.
ويوجد عن أبي سعيد ـ فى رجل باع لرجل دارا بما تستحق. وفى الدار أبواب مركبه، وأقفال من خشب وحديد، ولم يجر لها ذلك عند البيع، فأما الأبواب المركبة، المغلقة على الدار والبيوت، والأقفال الثابتة، التي لا يستطاع إخراجها إلا بهدم شيء، من بنائها وعمارتها، فذلك تبع للبيع. وما كان من ذلك يجئ ويذهب، ويخرج من غير هدم بناء، فهو للبائع.
وأما السماد المجموع من سرجين أو تراب، أو غير ذلك، فهو للبائع حتي يشترطه المشتري.
وإن كان ترابا غير مجموع، فهو للمشتري، حتي يشترطه البائع، وإن كان مثل البعر والكنف، فهو للبائع.