الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣١ومن اشتري منزلا فيه شجرة. ولا يشترطها المشتري، ولا يستثنيها البائع.
قال أبو سعيد: فالشجرة للبائع، وعليه إخراجها من المنزل. والبيع تام.
وقول: إن البيع منتقض، إذا كانت من ذرات السوق.
وقول: بحالها للبائع.
ومن اشتري منزلا، واشترط عليه جوزا لذلك المنزل، فى أرض له إلى الطريق الجائز. قال: هذا مجهول. فإن اختلفا انتقض البيع.
وقال أبو سعيد: من اشتري دارا، فيها أقفال مقفولة وغير مقفولة، إنها للبائع حتي يشترطها المشتري.
وعن موسي بن على ـ رجمه الله ـ فى رجل باع دارا ذات غرف، لها أبواب مفتحة على أرض لغيره، أو كوا بعارية من رب الأرض، ولم يكن أعلم المشتري أنها عارية، فلما علم ذلك، وطلب فيه. فقال البائع: لم أكن اعلمتك. نسيت. أو لم أعلم. فإن شئت فخذ مالك ولا أنقضه. ولكن امسك البيع، وأعطني أرش الأبواب والكواء فقال أبو مروان: فإن شاء المشتري أمسك البيع على ما فيه. فهو أعلم. إن شاء أن يرده فله ذلك
وأما مسلم بن إبراهيم فقال: البيع تام بما فيه. ولم يرد ذلك يرد البيع فيه، والله وأعلم. وبه التوفيق.