الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣٢القول الخامس والعشرون
فى بيع القطن والنيل
ومن خلط نيلا دونا فى نيل أجود منه وكان الخالط غير رب المال، فنرجو أن لا بأس على رب المال فى ذلك.
وأما الذي ينتقي خيار قطنه، ويبيع الباقي. والمشتري يري ما يشتري. فقول: إن على البائع أن يعلم المشتري بذلك.
وقول: ليس عليه إعلامه حتي يسأله المشتري، فيكتمه بعد السؤال.
ومن باع يلا رطبا، على أن يوزن إذا يبس، قطعا الثمن قبل الوزن، ففي هذا النقض إن نقضاه. وإن تقامما عليه تم.
ومن باع نيلا فقوشا، فكسر منه فقشا واحدا. ووقع البيع على ذلك الفقش الواحد. فالبيع جائز حتي يخرج النيل متغيرا عن ذلك الفقش.
وقول: إن البيع ثابت فى ذلك الفقش.
وأما الذي يخلط العظلم الحري والشتوي، ويريد بذلك أن ينفق بعضه ببعض فليس له ذلك عندي ـ فما قيل ـ إذا كان أحدهما أحسن من الآخر.
وقال أبو سعيد ـ فى رجل اشتري من رجل نيلا، وحمله إلى بلد، ثم ادعي أن النيل خرج متغيرا، وطلب أن يرده عليه. هل يلزم البائع ذلك.