منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٣٣

قال: معي أنه إذا وقع على شيء حاضر، وقد عرفاه. ثم غاب به المشتري، فادعي المشتري تغييره، ولم يقبل منه ذلك عندي، إلا بالبينة أو بإقرار البائع بذلك.

فإن بان تغييره وفساده، وأقر البائع، فطلب المشتري أن يقبضه البائع من البلد الذي فيه النيل. فإذا كان البائع قد أذن للمشتري بحمله إلى موضع، كان له النيل حيث صح فساده، وانتقض البيع فيه.

وإن حمله المشتري، بأمر نفسه، أو بغي أمر البائع، فهو ضامن له، حتي يرده إلى البائع، والله وأعلم وبه التوفيق.