منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٠

وإن نقشه من ثلاثة أمكنة، فجاء شيء مخالفا للنقشات، فله رده إن كان رديئا.

ومن باع حبا، على أنه بذر، فلم ينبت، فلا شيء على البائع، إلا أن يكون يعلم أنه لا ينبت. فغره وأوهمه، فعليه ضمان ما زاد من ثمن الحب الذي ينبت على الحب، الذي لا ينبت، يرد عليه فضل القيمة.

وقول: أنه إن شرط له: أنه ينبت، فالرأي أن يغرمه ما غرم وعنا فى ذلك البذر.

وقول: إن البيع فاسد، ويرد عليه قيمته.

وفى رجل قضي رجلا تمرا بحق عليه له. ولم يقطعا الثمن فى ذلك الوقت.

فإن اتفقا، وإلا على القتضي أن يرد على الذي قضاه تمرا مثل تمره.

فإن لم يجد إلا تمرا مكنوزا، فإنه يمكن الكناز، وينقص من الكيل من العشرة ثلاثة. وهو خمس ونصف خمس.

وإن وجد تمرا غير مكنوز، أعطاه كيلا بكيل.

ومن باع جرابا بربح إلى وقت معلوم، وشرط على نفسه للمشتري ـ إن وجده رديئا ـ: أن يرده فوجده المشتري جيدا ورضيه، فهذا بيع يتم بالمقاممة وينتقض عند المناقضة.

ومن خلط تمرا جيدا بتمر دون، يريد بذلك نفاق الردئ بالجيد. ويريد الغش. فيوجد فى الأثر: أن هذا من النفاق.