منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٤٥

فلما حل أجل الدراهم على المشتري قال البائع: لم أنقش التمر، ولم أبصره، فذلك مجهول من البيوع، لأنه لم ينقش التمر، ولم يبصره.

فقيل: إن الخيار للبائع ـ إن شاء أخذ ثمن تمره الذي باعه به المشتري، زاد على ثمن البيع الأول أو نقص وإن شاء أخذ تمرا مثل تمره.

ولا بأس ببيع جراب تمر بجراب تمر مثله، كانا حاضرين أو غائبين.

وقول: أنه لا يجوز حتي يسمي قياضا، إذا كان غير حاضر.

وقول: لا يجوز ذلك ولو سمي قياضا، حتي يحضر النوعين، ويكون يدا بيد هاء وهاء وهذا أصح ما عرفناه. والله أعلم. وبه التوفيق.