الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٧قال: إن كان البائع لهما، ممن ليس له تقية، كان المشتري عندي واسعا له جبرهما على العبودية.
وإن كان البائع ممن له تقية، لم يكن إقرار التقية عندي حجة. وإن ثبت إقرارهما. ثم ادعيا بعد ذلك دعوي، نظر فى دعواهما.
ومن ادعي لاجلا أنه عبده، وأقر الرجل أنه مملوك له، ثم باعه. ثم صح بالبينة أنه حر، فهو حر. ويرجع المشتري عليه بثمنه، لأنه قال: أنه عبده. وغره حتي أعطي ثمنه.
وإن لم يقر بشيء، واشتراه المشتري من البائع. ثم صح أنه حر، فهو حر، ويلحق بالمشتري الذي باع له بالثمن.
وقيل: أنه إذا لم ينكره وهو فى يده، وقد غره، فعليه الضمان.
وقيل فى رجل اشتري عبدا. ثم أخبر أنه حر. فقال: إن كان سأله عنه، حين البيع. فقال: أنه مملوك، فليكاتبه بالذي اشتراه به، ولم يجز بيعه. وإن كان لم يسأله، أو لم يحضر هذا البيع فليعتقه.
وقيل: ليس عليه تصديقه، إلا أن يشاء هو ذلك. وإنما هذا إذا صح بالبينة أن حر. وهو قد أقر أنه مملوك لمن باعه. وقال له: أن يشتريه.
وقيل فى رجل اشتري عبدا من رجل. ثم ادعي أن البائع اغتصبه من فلان، أو أنه لفلان. فقال فلان وفلان: إن العبد له والبائع ينكر ذلك. وقد قبض