الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٩وإذا سئل عبد عن جنسه ومن سباه فقال: لا أدري من سباني، سبيت صغيرا فلا يجوز شراؤه حتي يعلم أصله، ومن أي وجه صار عبدا.
فإن قال العبد: سباني حربي جاز شراؤه. وإن كان من صلحهم، أو من سلطان قهره، فلا يشتري.
وكذلك العبد الكبير، إذا لم يعلم أصله، فلا خير فى شرائه.
ومن جلب عبدا فقال العبد: لا تشترني، فإني مسروق، فإنه لا يقبل منه إلا بالبينة.
وإن قال: إني حر وسرقت فإنه لا يشتري منه.
ولا يجوز بيع العبد الآبق من مولاه، ولا من وكيل مولاه.
ويجوز بيع العبد المغصوب، إذا باعه مولاه، وهو مغصوب معروف مكانه.
والصبي إذا أفر بالعبودية لفلان، فلا يثبت فى الحكم أنه عبده.
وإن اشتراه مشتر منه، على معني الاطمئنانه بإقراره فلا بأس، إذا بلغ، ولم بنكر العبودية من بعد.
وإن أنكر الملكة من بعد البلوغ، فالقول قوله. وهو حر حتي تصلح عليه العبودية. ولا يضره إقراره بالملكة، فى حال صباه.
وإن أراد المشتري منه اليمين، فله عليه يمين بالله: انه حر، ولا يعلم لهذا عليه حقا، من طريق الملكة.
وإن رد المدعي عليه المكلة اليمين إلى المدعي، حلف له أنه مملوكه إلى الآن.