الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥١القول التاسع والعشرون
فى بيع الأمة وولدها إذا كان معها أولاد بين شركاء
قال الربيع: لا يفرق بين الأمة وولدها، إذا كان صغيرا مملوكا. ولا يباع ولدها وحده. ويمسكها هي، حتي يصير المولود فى حد الاكتفاء عنها، لأنه يضيع.
وإن كان الولد من السد، وأراد بيعها كان له ذلك، لأنه أولي بولده ولا يضيعه ـ إن شاء الله
وقول: لا يجوز بيعها حتي يستغني ولدها عنها. والاستغناء إذا بلغ سبع سنين أو ثماني سنين.
وإذا كان عبد بين رجلين، وهما فى قرية واحدة، فطلب العبد أن يبيعاه، أو يشتريه أحدهما من الآخر، وكرها بيعه. فإنهما لا يجبران على بيعه، ويستخدمانه بالحصة، ويؤمران بالإحسان إليه، ولا يكلفانه من العمل ما لا يطيقه. وإن كان سيداه، كل واحد منهما فى قرية. وطلب منهما أن يبيعاه. فقد قيل إنهما يؤمران ببيعه. ويستخلصه أحدهما من صاحبه. ولا يكلف أن يختلف إليهما من هذه القرية إلى هذه القرية.
وأما إذا كان بينهما دابة، وطلب أحدهما بيعها وهما فى قرية واحدة،