الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٢وكره الآخر أن يبيع حصته منها، فإن ذلك عليه، لأن الدابة لا تشكو إذا ضيعاها أو كلفاها من العمل ما لا تطيق. والعبد يشكو ذلك، إذا عناه ذلك إلى المسلمين حتي ينصفوه منهما.
وإذا باع رجل لرجل عبدا، مع شري من الآلات التي يعمل بها بثمن معروف وأراد البائع تغيير البيع، واحتج بالجهالة فى الآلة التي باعها مع العبد، ورضي المشتري بالعبد وحده، ويسلم جميع الثمن.
وقول الخيار للمشتري، إن شاء أن يأخذ، وإن شاء أن يترك. ولا خيار للبائع. وهو قول أبي عبد الله.
وقول: إذا كان أحد المتبابعين جاهلا بالبيع أو شيء منه، فإن أراد النقض منهما، كان له.
والأمة إذا ببعت، ومعها ولد صغير تربيه، إنه لا ملك عليه إلى بلوغه وإقراره بالعبودية.
واختلف فيه، إذا أقر به أنه ولد الأمة. فقول: يثبت عليه الرق.
وقول: لا يثبت عليه الرق، حتي يقر بالعبودية بعد بلوغه.
واختلف فى العبد، يكون فى يد رجل يخدمه ويدعيه. والعبد لا ينكر ذلك وباعة الرجل، ولم ينكر ذلك. ثم أنكر العبودية من بعد فقول: أنه حر، لا تثبت عليه العبودية بسكوته، إلا أن يقيم البائع نينة أنه عبده.