الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٣وقول: إذا ترك النكير عند البيع، يثبت عليه الرق وإلى هذا كان يذهب محمد بن جعفر.
وكان أبو سعيد يعجبه هذا القول.
وإذا كان عبد بين يتيم وبالغ، فلا يجبر شريك اليتيم على بيع حصته، ولا شراء حصة اليتيم، ولكن ينادي على حصة اليتيم، فيمن يزيد ويخرج، ويباع بما أخرجه من الثمن.
وأما الدابة فإنها تباع كلها، فيمن يزيد يشتري من شريكه وغيره.
وعن أبي الحسن ـ فى رجل له جارية يتسراها، فولدت منه ولدا. ثم احتاج إلى بيعها بلادين عليه والولد معه أن له أن يبيعها. وإن شاء. قول محمد بن محبوب ـ رحمه الله.
والذي نحبه: له أن لا يبيعها، غلا أن لا يجد بدا من بيعها، من حاجة ماسة، أو دين ملازم له والأمة إذا كانت حاملا من سيدها، فلا يجوز له بيعها.
وقال بعض فقهاء القوم: إن أم الولد لا يجوز بيعها وإن مات سيد الأمة، وله منها ولد، عتقت بملك ولدها لها أو جزء منها.
وأما الأخ من الرضاع. فعن الربيع أنه قال: لا يباع.
ومن ملك والدته من الرضاعة أو ولده، فسبيلهم كالإخوة على ما عرفت.
وقول: إن من يناسبه من الرضاع من المماليك، له أن يستخدمهم، ولا يبيعهم إلا فى دين أو حاجة ماسة.