منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٥٤

وأما الأخ من الرضاعة. إذا كان بين ورثة أحدهم أخوه من الرضاعة. فلما قسموا وقع فى سهم غير أخيه، فهو مملوك له.

والمدير لا يجوز بيعه إلا لمن يعتقه، أو لأحد فى البلدة التي هو يسكنها، على أنه مدبر.

ومن ملك أحدا، ممن لا يجوز ولا يحل له نكاحه، أن لو كان أنثي، فلا يجوز له بيعه ولا تملكه، ويعتق من حينه، كان ذلك من نسب أو ختونة.

وأما الرضاع فقد عرفت فيه الاختلاف فيما تقدم.

ويوجد فى الأثر، فى امرأة باعت غلامها، وقد كانت أرضعته، فأكلت ثمنه قال: إن قدرت عليه، فتشتريه ثم تعتقه. فإنه بمنزلة ولدها. والله أعلم. وبه التوفيق.