منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٥٦

وأما السارق والغاصب، فإنه يؤخذ منهما الأمة.

والعقر وأولادها عبيد للمستحق للأمة. وإن كانت قد صارت من واحد إلى واحد. فكلي واحد يرجع على من باع عليه، حتي ينتهي إلى السارق أو الغاصب.

وقيل فى رجل باع جاريته، واشترط حملها الذي فى بطنها، أو أعتقها، أو استثني ذلك، فله ذلك، إذا كان قد نفخ فيه الروح.

فصل

وعن أبي معاوية ـ رحمة الله ـ فى رجل اشتري جارية من رجل ثم زوجها.

ثم أبصر بها عبيا بعد ذلك، فأراد أن يردها بالعيب. قال: ليس له ذلك.

وإن كانت الجارية بكراً. وقد طلقها الزوج طلاقا، لا يملك فيه الرجعة فلا يجوز للمشتري ردها. فإن وطئها المشتري، فلا له ردها. وله أرش العيب.

وعن أبي الحواري ـ رحمه الله ـ فى رجل باع لرجل جارية. ولها زوج ولم يعلم به المشتري حين اشتراها ووطئها. وحبلت. ثم قدم الزوج فسأل عن امرأته. فقال له مولاها الذي باعها: قد بعتها لفلان فجاء الزوج يريد أن يسكن إلى امرأته فحال بينها وبينه المولي الذي اشتراها ووطئها، وقد حبلت. فقال: الزوج أولي بامرأته. وقد حرمت على سيدها أبداً. علم بالزوج، أو لم يعلم.