الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٧وأما العبد إذا كانت له زوجة. فليس بعيب يرد به؛ لأن للسيد المشتري أن يطلق زوجة عبده والصداق فى ثمن العبد على السيد الأول،.
فإن جاءت بولد. فقد وجدنا عن محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ أن الود للزوج؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: الولد للفراش(1) وللعاهر الحجر.
وإن كان المشتري لا يعلم أن لها زوجاً، فله نقض ذلك البيع، إن أراد ذلك.
وإن تمسك المشتري بالأمة كان له خدمتها، ويحرم عليه وطؤها ولا صداق لها على الزوج؛ إن كان لها صداق على الزوج؛ لأنه قد خانه فى زوجته.
ومن باع جاريته لمجنون، فوطئها المجنون، وولدت منه ولداً، فهو حر. وهو ابن المجنون. وترد الجارية إلى سيدها ولا شيء له على المجنون، من مهر ولا ثمن؛ لأنه ضيع ماله.
وقيل فى الجارية، إذا وطئها المشتري. ثم ظهر بها عيب، فله أن يردها على البائع. ويرد عليه قيمة ما نقصها الواطئ، إن كانت بكرا، فنصف عشر ثمنها. وقيل بالعشر.
وأما الثيب، فلا ينقصها الوطء، ويردها بالعيب. وإن شاء أمسكها، وأخذ أرش العيب.
(1) - أخرجه الربيع والبخاري ومسلم وأبو داود عن عائشة.