الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٨وقول: إذا وطئها، فليس له ردها على حال. وله أرش العيب. وذلك رأينا.
وأما العبد الذكر، إذا وطئه المشتري، وظهر به عيب، فله رده بالعيب. ولا يمنعه وطؤه من الرد كالأمة. وعيب الجارية، إذا كانت باطناً، حيث لا ينظر الرجال إليه، فينظره من يوثق به من النساء وإذا رأين العيب قبل قولهن فى ذلك.
والسرقة فى العبيد عيب إلا من بيوت مواليهم فليس عليهم قطع أيديهم.
ولا يردون بالعيب فى ذلك. ولكن يرد العبد سرقة مال غير سيده، إلا أن ينقب بيوت سيده، أو يفك حلي أولاد سيده. فهذا مما يرد به. وإنما لا يرد إذا سرق مال سيده، من شيء هو مؤتمن عليه، أو مثل طعام أكله، أو مثل حب، أو تمر فى يده.
وإن بيعت الأمة، ولها ولد، ولم يعلم به المشتري، فهو عيب عند أهل مكه.
وأما أهل العراق فقالوا: ليس بعيب، إلا أن يكون الولد لا يستغني عن أمه.
والزنا والقلفة فى العبيد البالغين عيب.
وقيل: إذا كان العبد ولود زنا، ففيه اختلاف.
قول: أنه عيب.