منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٥٩

وقول: ليس بعيب، إذا كان رشيدا.

ومن اشتري عبداً أمرد، ولم تخرج له لحية، فليس بعيب.

والأمة إذا لم ينهد ثدياها فليس بعيب، إلا أن تضع ولداً. فلم يخرج منها له لبن، فهو عيب.

وإن كانت من العبيد البيض، الذين يشترون للتسري، فلم ينهد ثدياها، فهو عيب، إذا كانت من ذوات الشعور.

والإباق فى العبيد عيب ولو مرة واحدة. والنخش فى العبيد الذكور والإناث.

ومن اشتري طبياً، كان من عادته الهرب من سيده، أو يبول فى مقامه، فهو عيب يرد به. وإن لم يكن جري عليه القلم.

وقول: إن السرقة والبول فى المقام ليسا بعيب فى المنام فى الصبي، إذا لم يبلغ. والجنون عيب. والعشاء إذا عاوده عيب. والتأنيث فى العبيد عيب، يرد به.

وإذا أتت الأمة بولد، وليس لها زوج، فليس بعيب ترد به.

ومن اشتري أمة ووطئها. ثم اطلع على عيب كان بها، فنازع البائع. فقال البائع: أنا آخذ جاريتي بعيبها. وإن شئت فخذها. إن على البائع أن يرد أرش العيب. وذلك رأي مسبح.

وقال هاشم: وجدت ذلك فى الكتب.